Özet
العمرة وأقوال الفقهاء في تكرارها
من المعلوم أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، فالله عزوجل أمرنا بأداء الحج والعمرة. قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. ثم بين لنا بعد ذلك أن الحج في أشهر معلومات، وهي أشهر الحج المعلومة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}، ولم يذكر العمرة بوقت معين. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من السنة، ولكن في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لم يذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- معها إلى التنعيم، ولم يحث أحداً على الذهاب معها، بل أرسلها مع أخيها كمحرم لها حتى أنه لم يحرم. فهل في هذا دليل على عدم مشروعية العمرة من التنعيم ؟ وهل إذا اعتمر الحاج من التنعيم يكون قد خالف السنة ؟ أم أنه يثاب على فعله كونه التزم أمر الله عزوجل بإتمام الحج والعمرة، وأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوَ أن يكون دليلاً على عدم المشروعية؟
بين البحث آراء الفقهاء بتكرار العمرة بعدما ذكر تعريف العمرة لغة واصطلاحاً ووقت العمرة عند الفقهاء وشرح معنى التكرار ثم بين البحث أدلة كل فريق من المانعين والمجيزين ثم الترجيح بين الأدلة والرد عليها ليصل في النهاية لبيان حكم تكرار العمرة .
Anahtar Kelimeler
تكرار، العمرة، التنعيم، عمرة عائشة.